ما حكم النذر الذي نذرته الجدة بحج حفيدها إذا يسر الله ذلك، وهل يلزمها شيء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد ولا يلزمها شيء، هو "إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم بأصل الشرع"، ولا ينعقد النذر على الغير؛ لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194637
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194637
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي