العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أتمَّ جميع فرائض الحج ولم يطف طواف الوداع، علمًا بأنه من سكان مكة المكرمة وبقي فيها ستة أشهر ثم انتقل إلى المدينة المنورة بشكل مفاجئ بسبب ارتباطه بالعمل مع الكفيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت من أهل مكة وحججت ثم أقمت فيها، فلا يلزمك طواف وداع، لكن إن أردت السفر منها فيلزمك . وقد نص النووي على أن من فرغ من المناسك وأراد المقام بمكة فلا وداع عليه سواء كان من أهلها أو غريباً، وإن أراد الخروج طاف للوداع. وذكر ابن عثيمين أنه إذا كان الرجل من أهل مكة وحج وسافر بعد ، فعليه طواف الوداع عملاً بحديث "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت". وبناءً عليه، كان يجب عليك الطواف قبل سفرك للمدينة، وإن لم تفعل عليك ذبح شاة في مكة وتوزيعها على المساكين، كما أفاد ابن باز بأن من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15187
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي