ما حكم من أحرم للعمرة من ميقات السيل، ونوى الحج، ثم طلب منه عدم التلفظ بالتمتع لعجزه المادي عن الهدي، وهو الآن مقيم بمكة، فهل يُحرم من مكة يوم التروية للحج إفرادًا أم يُكمل تمتعًا وعليه هدي؟ وهل يلزمني التمتع أم يجوز لي الإفراد إذا نويت الذهاب إليهم قبل الحج بأسبوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اعتمر الأبوان في أشهر وحجّا في نفس العام دون خروج من مكة لمسافة قصر، فهما متمتعان وعليهما هدي يذبح في مكة، فإن عجزا فعلى كل منهما صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا. يلزم كلاً منهما في ماله. أما السائل، فله أن يتمتع إلى الحج وهو الأفضل، أو يحج مفرداً، وواجب المتمتع على والديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163334
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي