ما حكم من أحرم من الميقات لعمرة ثم لم يتمكن من أدائها لسبب دنيوي، وسافر إلى بلده، مع العلم أنه لم ينوِ العمرة في الأصل وإنما كان عابر طريق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على وجوب إتمام بالشروع فيهما؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، لذا يجب عليك إتمام العمرة ما دمت أحرمت من قاصداً أداءها، إلا إذا اشترطت عند العذر وحصل ما يمنعك. أما إذا لم تشترط، فيجب عليك الرجوع إلى مكة لإتمام العمرة، وعليك تجنب محظورات . وإذا فعلت محظوراً غير الجماع، فعليك فدية. أما إذا جامعت زوجتك، فقد فسدت عمرتك وعليك إتمامها ثم استئناف عمرة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43899
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي