العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ذهب لأداء العمرة في اليوم السابع والعشرين من رمضان ولم يتمكن من الطواف والسعي بسبب شدة الزحام، مع العلم أنه اشترط قبل مغادرة البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من أحرم أو إتمامها؛ لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ". الازدحام ليس إحصارًا يبيح ، بل يجب على الاستمرار في إحرامه والامتناع عن محظوراته، والتوجه إلى الحرم لأداء المناسك. الاشتراط لا يُعتد به إلا وقت ، والازدحام أمر معتاد لا يصح التحلل بسببه حتى لو اشترط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38696
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي