العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائلة تقديم حج الفريضة على مساعدة زوجها المتعسر، مع نية إخراج حجة عن والدها، وهل يجوز لها الحج مع أحد أبنائها فقط دون البقية علمًا أن المال لا يكفي إلا لشخصين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجب على الفور، فمتى ملكت المرأة ما تحج به وجب عليها المبادرة، ولا تدفع المال في غير ذلك من وجوه البر. ولا يشترط لسفر المرأة للحج وجود محرم إذا كانت الرفقة مأمونة، فيسعها الحج بمفردها، وتساعد زوجها بما بقي من المال إن كان في ذلك مصلحة. وإن أرادت الخروج من واصطحاب محرم، ولم يوافق زوجها، فلها أن تأخذ أحد أبنائها، وتصطحب من هو أرفق بها، ولا يجب إذن الزوج في حج الفريضة، ولكن ينبغي استئذانه تطييباً لقلبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193859
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي