هل يجوز الإحرام للحج من مكة المكرمة (منزل الوالدة) للقادم من خارج مكة، وهل يترتب على ذلك دم أو فدية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان من أهل جدة وأراد أو ، فإنه يحرم منها، لأنها داخل ، ولا يجوز تجاوزها بغير ، فإن تجاوزها وأخر الإحرام إلى مكة، لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها. وإذا أحرم من جدة ثم لبس المخيط، فعليه فدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي