هل يجوز لشخصٍ أن يعتمر من نصيبه في جمعية التوفير، مع العلم أن دوره لسحب المال يوافق شهر رمضان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة، فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر أو يحج إذا أتى دوره، أو إذا رضي المشتركون بتقديمه. ويشترط لإباحة هذا النوع من الجمعيات خلوها من اشتراط سلف بزيادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34756
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي