هل يجوز للأم التصرف بالمبلغ المالي الشهري الذي تدفعه الحكومة لطفلها المغولي، لشراء منزل لها ولهذا الطفل على أن يبقى المنزل له من بعدها، أو لاستعمال المبلغ في الذهاب إلى الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرتب المخصص للأطفال المعاقين ملك لهم، ولا يجوز لولي الطفل التصرف فيه إلا لمصلحة الطفل. يجوز شراء بيت للطفل بماله، ويكون ملكًا له. للأم المحتاجة أن تأخذ من مال ولدها المعاق بقدر حاجتها ومن غير إسراف أو إضرار به؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". وينطبق هذا على الأم أيضًا، بل هي أولى بالأخذ لحقها العظيم على ولدها، ولها أن تحج من مال ولدها إذا لم تتعلق به حاجة الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60894
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60894
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي