هل يشترط لمن أراد الطواف حول الكعبة من غير حج أو عمرة أن يكون الطواف دائمًا سبعة أشواط وفي نهايتها ركعتان خلف المقام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء فيمن تطوع ، هل يلزمه إتمام السبعة أشواط أو لا يلزمه ويثاب على طوافه بأقل من سبع. فبعضهم يرى أنه لا يجوز التطوع بأقل من سبعة أشواط، وآخرون يرون أنه يثاب على الطواف بأقل من سبعة أشواط، مثل شوط أو شوطين.
أما ركعتا الطواف، فقد اختلف الفقهاء في وجوبها أو سنيتها؛ فذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية في الطواف أو إلى وجوبها، بينما عند الشافعية والحنابلة أن ركعتي الطواف سنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107458
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي