العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ أمنُ الطريق وإمكانُ المسير من شروط الاستطاعة للحج؟ وهل يُعتبر زوجُ ابنةِ الزوجة من المحارم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لأداء فريضة أمن الطريق عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو داخل في الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). وأما توفر الزاد ووسيلة النقل، فذهب الفقهاء إلى اشتراط ذلك لوجوب الحج، وهو الراجح لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الزاد والراحلة) حين سُئل عن ما يوجب الحج، بينما ذهب المالكية إلى عدم اشتراطهما لمن قدر على المشي أو الاكتساب أو السؤال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48499
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي