العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع الميراث بين أربعة أبناء، وأم، وبنت، وزوجة، وأخوين شقيقين، وعم شقيق للأب، وثلاثة أبناء عم شقيقين للأب، وأختين شقيقتين، مع العلم أن الميت لم يحج رغم استطاعته المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي المسلم ولم يحج حجة الفريضة مع استطاعته، وجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنه قبل قسمة ؛ لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ثم تقسم التركة المتبقية بين الورثة كالتالي: للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا يرث بقية المذكورين لوجود الأبناء. بناءً عليه، تقسم التركة إلى 216 سهماً، منها 36 سهماً للأم، و27 سهماً للزوجة، و34 سهماً لكل ابن، و17 سهماً للبنت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143172
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي