ما حكم الإحرام لمن قدم إلى جدة لغرض دنيوي ثم نوى العمرة، وهل يحرم من جدة أم من الميقات؟ ومن وصل جدة دون إحرام، فماذا يلزمه؟ وهل يكفي عقد النية في الطائرة عند محاذاة الميقات، أم يلزم نزع المخيط فيها؟ وهل يجزيء الإحرام من أقرب المواقيت لمن تجاوز ميقاته الأصلي؟
لا يجوز لمن يريد أو تجاوز دون ، وإن تجاوز بنية ثم بدا له العمرة وهو في جدة أو غيرها، فيحرم من مكانه وعمرته صحيحة. من لزمه الإحرام وتجاوز الميقات عمدًا فهو آثم، وإن كان خطأ أو جهلاً أو نسيانًا فلا إثم عليه وعليه العودة للميقات للإحرام منه، ولا دم عليه عند الشافعية والحنابلة والمالكية. فإن لم يتمكن من العودة أحرم من مكانه وعليه دم. ومن أحرم من الميقات وبقي لابسًا المخيط متعمدًا فهو آثم وعليه فدية (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة)، وإن كان ناسيًا أو جاهلاً أو مخطئًا فلا إثم عليه، وبعض العلماء لا يوجبون عليه . ويجوز لمن جاوز ميقاته دون إحرام، أن يحرم من ميقات آخر بشرط أن تكون المسافة بينه وبين مكة مساوية لمسافة الميقات المتروك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38000
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي