هل على من نوى العمرة وتجاوز الميقات أثناء ذهابه إلى جدة، ثم أقام فيها يومين، ثم أحرم منها واعتمر، شيءٌ في تجاوز الميقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نوى من غير أهل جدة، يلزمه من أو محاذاته جوًا، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة؛ لحديث ابن عباس في المواقيت. ومن جاوز الميقات بلا إحرام ولم يرجع، يلزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. أما المتردد في أداء العمرة، فلا يلزمه الإحرام من الميقات، وإن عزم عليها من جدة أحرم منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33175
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي