العودة إلى البحث
السؤال

هل على مَن أحرم للعمرة من جدة فدية لعدم إحرامه من الميقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من نوى من ، ولا يجوز تجاوز الميقات دونه. من تجاوز الميقات بغير إحرام وأتم العمرة دون العودة إليه، يلزمه دم يُذبح ويوزع على فقراء الحرم، سواء كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، ولا يأثم إلا إن كان عامداً عالماً .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84685
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي