العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحج أو العمرة عن شخص مفقود، وهل يسقط ذلك الفريضة عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حكم الشرعي بوفاة المفقود، أو دلت القرائن الواضحة على يأسه من الحياة، جرت عليه أحكام الميت، فيجوز عنه من تركته، أو بتبرع شخص آخر، ويسقط عنه بذلك فرض الحج والعمرة. لكن إذا عاد المفقود حيًا، أو تبيّنت حياته بعد الحج عنه، فلا تسقط عنه فريضة الحج، ويلزمه الحج والعمرة بنفسه إذا كان مستطيعًا، لأن الظن بوفاته قد تبين خطأه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8481
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي