العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحج كجائزة أو مكافأة، أو بالواسطة (بمال أو بدون مال)، أو بالرشوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي تتكفل بنفقاته جهات وشركات في شكل جوائز ومكافآت، حكمه ينبني على حكم وسيلة الحصول على الجائزة، فإن تم الحصول عليها بطريق مشروع فيجوز للإنسان أن يحج بذلك، ويسقط عنه به، وإن كان لا يجب عليه الحج ولا يعد مستطيعًا بذلك، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا إذا كان الباذل ابنًا للمبذول له، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج ويعد بذلك مستطيعًا عند المالكية والشافعية، وهو قول ظاهر الرجحان. أما أن يبذل إنسان مالًا أو يوسط شخصًا لتسهيل إجراءات الحج له، فهذا جائز ما لم يكن فيه تفويت لحق الغير فيمنع، ويعتبر ما دفعه رشوة يأثم بها. وإن حج صح حجه مع ارتكابه إثم الرشوة وتفويت حق الغير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي