العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حج شخص بمال اكتسبه من إيجار محل تجاري تابع لمسكن بناه براتبه وهدايا مالية كان يتلقاها كموظف في القطاع العام دون إكراه أو تعسف، وفي حال حرمة ذلك المال فما هي طريقة التخلص منه شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الهدية التي يأخذها الموظف لأداء عمله رشوة محرمة، والواجب على آخذها إلى الله ورد المال لصاحبه إن كان قد توصل بها لحقه، وإلا أنفق المال في مصالح المسلمين أو للفقراء. وإذا استُثمر مال الرشوة في مباح، فالأرباح الناتجة عنه مباحة ويجوز بها، وإن كان يستحب للحاج أن يتحرى أطيب مكاسبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85811
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي