العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم السائل الأبيض المائل للصفرة الذي يخرج من الرحم باستمرار، وهل يُعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء يلزم منه إعادة الوضوء والصلاة، وكيف تُراعى أحكامه في الطواف والصلاة، خاصةً عند نية أداء الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد الشعور بخروج السائل لا ينقض ، بل لا ينتقض إلا باليقين بخروجه. هذا السائل هو رطوبة فرج المرأة، وهو طاهر ولا يلزم غسله، لكنه ناقض للوضوء. إذا كنت تعانين من كثرة خروجه، فأنت تأخذين حكم صاحب السلس، وعبادتك صحيحة. وإذا أذن المؤذن وأنت في ، فاخرجي للوضوء وعدي للطواف من الشوط الذي توقفت فيه، أو من الشوط الأول إذا طال الفصل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137126
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي