العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمرتين اللتين أُديتا بدون إحرام من الميقات المحدد شرعًا بسبب الجهل بالحكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من مرّ قاصدًا وجب عليه منه، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام فعليه دم عند أكثر العلماء. ومن مرّ بالميقات غير مريد للعمرة ثم أنشأها من مكة أو جدة، ففِعله صحيح ولا شيء عليه، لكن من كان بمكة فعليه الخروج إلى الحل ليحرم. ويستند ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15134
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي