العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة القول بأن الاختلاف في كيفية حلق الشارب ينطبق على اللحية، بحيث لا يُنهى إلا عن حلقها كلها، مع بقاء أصل وجودها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاستدلال بالاقتران في النظم على الاقتران في ، وهو ما يعرف بدلالة الاقتران، محل خلاف بين الأصوليين، ينكرونه. أما معنى إعفاء اللحية فقد اختلف العلماء فيه: فبعضهم يرى تركها حتى تطول من غير قص، وبعضهم يرى الأخذ مما زاد على القبضة، ومنهم من كره التعرض لها إلا في حج أو عمرة.

وقد ذكر الشوكاني أن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم. وأشار النووي إلى أن إعفاء اللحية هو توفيرها، وأن عادة الفرس كانت قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك.

أما القرطبي، فيرى أن إعفاء اللحية هو توفيرها وتكثيرها، وأنه لا يجوز حلقها أو نتفها أو قص الكثير منها، لكن الأخذ مما تشوه أو يدعو إلى الشهرة حسن.

وقد رجحت اللجنة الدائمة أن معنى إعفاء اللحية هو تركها حتى تكثر ولا تقص، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإعفاء مطلقاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128794
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي