العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتَسَبُ الحجة الثانية لوالدتي التي نوتها لأخي المتوفى لها أم له، مع العلم أن حجتها الأولى كانت ناقصة لعدم أدائها طواف الإفاضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تركت طواف الإفاضة أو أدّته على وجه لا يجزئ أو منعها مانع، عليها الرجوع لتأتي ، لأنه ركن لا يُجبَر بدم. فإن كانت مفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القدوم، وطافت للوداع، فحجها صحيح ويقع طواف الوداع عن الإفاضة عند الشافعية. أما المالكية، فإذا كانت ذاكرة عدم طواف الإفاضة وطافت للوداع، فلا يجزئها. وإن كانت لم تسع بعد طواف القدوم، أو كانت متمتعة، فعليها العودة للطواف ولا يحصل لها الثاني إلا بفعلهما، ومحذور عليها الاستمتاع بالزوج حتى تفعلهما، وإن فعلت فعليها وهدي لتأخير الطواف والسعي. ولا يصح إحرامها بحج أو عمرة قبل التحلل الثاني، وعليه الثاني باطل ويكون طوافها وسعيها تتميماً لحجتها السابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66886
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي