العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تحج البنت عن والدتها بسبب إصابتها بالجنون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أن تحجي عن أمك المجنونة وهي حية، لأن الجنون ليس ميؤوسًا من زواله. فإن ماتت وتركت مالًا يكفي ، وجب على وليها توكيل من يحج عنها من مالها، ويقدم ذلك على ديون الناس والكفارات. وإن لم تترك مالًا، فمندوب لوليها أن يحج عنها لا واجب. وهذا مذهب الشافعية، وحجتهم حديث "فدين الله أحق ". أما أبو حنيفة ومالك، فلا يحج عنه إلا إذا أوصى بذلك فيكون من الثلث. وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس، فتبدأ والحج في الميت. وإذا اجتمع دين الله ودين الآدمي في تركة الميت، فالأصح تقديم دين الله. ولا تصح الاستنابة عمن لزمه الحج ثم جُن، لأنه قد يفيق فيحج بنفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53984
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي