هل يجوز صرف مال الحج لمشروع تجاري للابن العاطل عن العمل، مع العلم أن فرصة الحج قد تطول بسبب نظام القرعة، وهل يُعد ذلك ذنبًا كبيرًا إذا وافت المنية قبل أداء الفريضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب المبادرة بأداء فور ملك المال الكافي له عند أهل العلم، ولا يجوز التصرف في هذا المال بدفعه للابن أو غيره إذا حان وقت وجوب الحج، وهو وقت خروج أهل البلد للحج أو التقديم في القرعة، لأن التقديم للقرعة مما لا يتم واجب الحج إلا به. أما قبل وقت التقديم للقرعة، فلا حرج في التصرف بالمال، لأن الحج لم يجب بعد. فإذا جاء وقت الخروج والمال موجود، وجب الحج، ولا يجوز صرف المال لغيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106727
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106727
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي