العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد الإخوة الأحياء -وقد حج عن نفسه- أن يحج عن أحد أخويه المتوفيين مقتولين، باستخدام المال الذي حصل عليه الوالدان كدية أو تعويض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أن يحج أحد الإخوة عن أخوين ميتين من مال الدية، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، لأن الدية مال مباح للورثة. ويجوز من الدية لكل وارث مكلف من نصيبه. وإن كان الميتان مستطيعين ولم يحجا، فالحج عنهما من تركتهما واجب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99095
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي