هل يجوز لأحد الإخوة الأحياء -وقد حج عن نفسه- أن يحج عن أحد أخويه المتوفيين مقتولين، باستخدام المال الذي حصل عليه الوالدان كدية أو تعويض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أن يحج أحد الإخوة عن أخوين ميتين من مال الدية، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، لأن الدية مال مباح للورثة. ويجوز من الدية لكل وارث مكلف من نصيبه. وإن كان الميتان مستطيعين ولم يحجا، فالحج عنهما من تركتهما واجب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99095
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي