العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخصٍ أن يعتمر من نصيبه في جمعية التوفير، مع العلم أن دوره لسحب المال يوافق شهر رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة، فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر أو يحج إذا أتى دوره، أو إذا رضي المشتركون بتقديمه. ويشترط لإباحة هذا النوع من الجمعيات خلوها من اشتراط سلف بزيادة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34756
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي