هل يجوز لشخصٍ أن يعتمر من نصيبه في جمعية التوفير، مع العلم أن دوره لسحب المال يوافق شهر رمضان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة، فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر أو يحج إذا أتى دوره، أو إذا رضي المشتركون بتقديمه. ويشترط لإباحة هذا النوع من الجمعيات خلوها من اشتراط سلف بزيادة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34756
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي