العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تحج بمال ورثته عن أبيها، مع عدم تنفيذ وصيته بأن يكون ثمن تركته صدقة، وهل يُعد هذا دينًا عليها وتأثم به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ترك الميت مالاً، يجب على الورثة أولاً تجهيزه وتكفينه من ، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصاياه من ثلث التركة قبل تقسيمها. لا يُشترط لإنفاذ أن تكون موثقة أو مكتوبة، بل يكفي علم الوارث بها. يجب على الورثة تنفيذ وصية والدهم، ومن امتنع منهم فقد أثم وماله من الوصية محرم.

في مال الزوجة هو نصيبها من مال الوصية، ويجب عليها إخراجه ووضعه في مصرف الوصية الذي حدده الميت. إذا كان من نفس المال المحرم، صح الحج مع إثم وأكل . يجب على الزوجة رد ما يلزمها من هذا المال لأهله لتبرأ ذمتها، سواء حجت أم لم تحج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15259
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي