العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تحج عن أختها المتوفاة التي تركت مالًا عندها في المهجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز عن الأخت المتوفاة إذا كنت قد حججت عن نفسك. أما المال الذي تركته عندك، فإن كان هبة فهو لك، وإن كان وديعة أو قرضًا فيجب رده للورثة ليقسم شرعًا بعد سداد ديونها وتنفيذ وصاياها، ولا يجوز الحج لها منه قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32641
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي