هل يجوز لمن ورث مالاً من أخيه المتوفى عن طريق التأمين، أن يحج به عن أخيه المتوفى، أم يتركه لأولاده القصر، أم يستثمره لهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة المتوفى لأسماء المستفيدين من التأمين لا تعد وصية صحيحة إلا إذا اعترف بها الورثة الراشدون. وقد ذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى صحة المكتوبة بخط المتوفى. وتصِح الوصية لك لأنك غير وارث، بينما لا تصِح لزوجتك إلا بموافقة جميع الورثة الراشدين. ودخول المتوفى في التأمين لا يجوز إلا إذا كان تعاونياً، وإذا اضطر إليه، فله أن يأخذ ما دفعه فقط، والزائد لا يستحقه. وما أوصى به لغير الورثة، إذا كان ثلثاً فأقل من ماله، فوصيته نافذة، وإن زاد عن الثلث، فالزائد للورثة. ولك أن تتصرف في نصيبك من الوصية عنه أو استثماره لأولاده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73777
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي