هل يسقط الحج عن مقطوع الرجل اليسرى الذي يستطيع المشي بالاستعانة برجل اصطناعية، ولديه القدرة المالية على الحج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان والدك يستطيع أداء بنفسه دون مشقة شديدة، وجب عليه أن يحج حجة ، حتى لو كان مقطوع الرجل الواحدة ويمشي برجل اصطناعية، ما دام يجد من يعينه على ذلك، ويسهل عليه أداء المناسك، كالأعمى ومقطوع اليدين والرجلين إذا وجدوا من يعينهم.
أما إذا كان لا يستطيع أداء الحج إلا بمشقة شديدة، ولا يجد من يعينه، فهو في حكم المعضوب، ويسقط عنه الحج بنفسه، لكن إن كان يملك مالاً ووجد من ينوب عنه، وجبت عليه الاستنابة في الحج، شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122021
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي