العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط لمن أراد الطواف حول الكعبة من غير حج أو عمرة أن يكون الطواف دائمًا سبعة أشواط وفي نهايتها ركعتان خلف المقام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء فيمن تطوع ، هل يلزمه إتمام السبعة أشواط أو لا يلزمه ويثاب على طوافه بأقل من سبع. فبعضهم يرى أنه لا يجوز التطوع بأقل من سبعة أشواط، وآخرون يرون أنه يثاب على الطواف بأقل من سبعة أشواط، مثل شوط أو شوطين.

أما ركعتا الطواف، فقد اختلف الفقهاء في وجوبها أو سنيتها؛ فذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية في الطواف أو إلى وجوبها، بينما عند الشافعية والحنابلة أن ركعتي الطواف سنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107458
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي