هل يُعدُّ عدم أداء الزوج للحج بزوجته المقيمة معه في السعودية منذ عام وأربعة أشهر، وتعلله بالسفر لمصر لقضاء إجازة رغم اقتراب موسم الحج مجدداً، غضباً من الله عليها، وهل يقع عليه إثم بسبب ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الزوج إحجاج زوجته من ماله، وإن فعل ذلك فهو محسن ومأجور، ولا يأثم إن لم يفعل لأنه غير ملزم به شرعاً.
لا يجب إلا على المستطيع، وعدم استطاعته ليس علامة على غضب الله.
إذا كان لدى الزوجة مال يكفيها للحج، وجب عليها الحج، ويستحب لها استئذان زوجها. فإن لم يأذن لها ووجدت محرماً، جاز لها الخروج للحج عند العلماء؛ لأن الحج واجب على الفور، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111948
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111948
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي