ما الرأي الشرعي فيمن يستدل بالآية الكريمة: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" على أن الحجاب ليس بفرض، بحجة أن "ما ظهر منها" مطلقة وتعود على الحدود بين الاحتشام والابتذال بحسب كل مجتمع وبيئة وفترة زمنية، وأن نصوص السنة وفعل الصحابيات هي تطبيقات لهذا المبدأ في بيئة وزمن ومجتمع محدد وليست مطلقة ولا عامة، وأن النص القرآني هو العام بإحالته إلى العرف وعدم تحديده لـ "ما ظهر منها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق أهل العلم على وجوب باستثناء الوجه والكفين، واختلفوا في وجوب سترهما. وقد فهم مجتمع الصحابة من قوله تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" وجوب ستر الوجه، كما يتضح من فعل عائشة -رضي الله عنها- ونساء المهاجرات، ومن حرص الصحابيات على ستر وجوههن في . وقد نقل ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وذكر ابن حجر أن عادة النساء قديماً وحديثاً هي ستر وجوههن عن الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65454
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي