ما حكم الجمع في الزواج بين بنات العم؟ وهل تحريمه كتحريم الجمع بين الأختين، أم هو مكروه أو منهي عنه نهيًا غير قاطع؟ وإن كان محرمًا تحريمًا قاطعًا، فهل يجوز الكشف على زوج بنت عمي أو خالتي أو عمتي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل الجمع بين امرأتين إحداهما بنت عم أو عمة الأخرى، أو بنت خال أو خالة الأخرى، على خلاف بين أهل العلم بين الجواز والكراهة؛ لعدم النص الصريح بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم". أما كشف المرأة على زوج خالتها أو عمتها فهو محرم إذا لم يكونا من محارمها، لأن حرمة الزواج بهما مؤقتة. كما يحرم الكشف على زوج بنت العم إن لم يكن محرماً لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115029
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي