العودة إلى البحث
السؤال

هل على صانع إكسسوارات النساء إثمٌ إذا نظر الرجال إلى المرأة التي ترتدي شيئًا من صنعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأشياء المذكورة زينة نساء ومستلزماتهن، فهي جائزة في الأصل، ويجوز عملها وبيعها لمن لا تُعلم أنها ستستعملها في محرم. أما من تستعملها في ، فلا يجوز عملها أو بيعها لها، لأن وسيلة الحرام حرام. فإذا علمتِ أو غلب على ظنك أن من تعملين لها هذه الأشياء ستستعملها في الحرام (مثل التبرج بها أمام الأجانب)، فإنك تأثمين بذلك؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143123
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي