العودة إلى البحث
السؤال

هل عليها شيء بعد أن أحرمت للعمرة ودعت على نفسها بالحبس، ثم جاءها الحيض ولم تذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمنع إكمال النسك، وعلى الحائض أن تفعل ما يفعله الحاج إلا بالبيت حتى تطهر. إذا اشترطت المحرمة عند بأنها تتحلل إذا حبسها حابس، ثم حاضت ولم تستطع إكمال النسك، فلها ولا شيء عليها. وإذا لم تستطع إكمال النسك وبقيت على إحرامها ثم عجزت عن الذهاب لمكة، فهي كالمحصرة تتحلل بذبح ، فإن عجزت صامت عشرة أيام ثم تحللت. الدعاء على النفس بالشر جهل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98475
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي