العودة إلى البحث
السؤال

هل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجل يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها، وهل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أجمع أهل العلم على منع الرجل من تغطية رأسه وأذنيه لحديث ابن عمر. أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، وتُكره لها النِّقاب والقُفازان. واستثنى العلماء جواز إسدال المرأة على وجهها إذا رأت رجالاً أجانب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54751
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي