هل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجل يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها، وهل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع أهل العلم على منع الرجل من تغطية رأسه وأذنيه لحديث ابن عمر. أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، وتُكره لها النِّقاب والقُفازان. واستثنى العلماء جواز إسدال المرأة على وجهها إذا رأت رجالاً أجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54751
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54751
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي