هل يجوز تغطية الوجه بالنقاب في الحج؟
ستر الوجه للمرأة خلق حسن، لكن عند الصلاة لا يجوز ستر الوجه إلا بحضور غير المحارم. في الحج، لا يحل للمحرمة لبس النقاب (البرقع)، ويجوز لها إسدال غطاء على وجهها إذا لم يكن مفصلاً، إلا إذا تعذر غير النقاب وحضر من لا يحل له النظر. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
أما السدل على الوجه بغير النقاب خشية الرجال الأجانب فقد صح عن بعض الصحابيات، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً". وقال الشيخ ابن عثيمين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم تغطية الوجه بل حرم النقاب فقط، وإذا غطت المحرمة وجهها فلا بأس، والأفضل كشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب ستره.
بالنسبة للحج الماضي، لا شيء عليك لعذر الجهل، فمحظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية، كما جاء في حديث يعلى بن أمية أن الرجل الذي أحرم بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الصفرة. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن مثل النسيان الجهل والإكراه، فمن فعل محظوراً ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لكن عليه إزالته فور تذكره أو علمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15510