هل يجوز لزوج الأم رؤية بنات زوجته ومصافحتهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها، حرمت عليه جميع بناتها وحفيداتها من نسب أو رضاع. أما إن طلقها قبل الدخول أو ماتت، فلا تحرم بناتها. ويستند هذا إلى الآية الكريمة: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ". وبناءً عليه، إن كان زوج أمك قد دخل بها، فأنتِ وبناتك تصبحن من محارمه، ويجوز له ما يجوز للمحارم من مصافحة وخلوة إذا أمنت الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53936
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53936
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي