العودة إلى البحث
السؤال

هل يرضى الدين بمعاملة الزوج لزوجة أخيه بمثل هذه الأمور، وهل يجيز له إهانة زوجته لأجل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الظهور بغير حجاب أمام أخ الزوج؛ لأنه منكر ومعصية تستوجب ، كما لا يجوز للرجل النظر إلى زوجة أخيه وهي بغير حجاب، بل يجب عليه غض البصر، ولا تجوز له ملاعبتها ومضاحكتها.

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات، وخص بالتحذير أقارب الزوج كأخيه وعمه؛ ففي : "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ" متفق عليه. والحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم، وتتمثل الخطورة في سهولة الوصول إلى المرأة والخلوة بها دون إنكار، بخلاف الأجنبي.

يجب على الجميع تقوى الله، ويجب على المرأة التحجب أمام إخوة زوجها، وعلى الزوجة نصح زوجها بلين وبيان الشرعي، بأن النفس أمارة بالسوء، وليست أهلًا للوثوق بها، كما قال يوسف عليه السلام: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" [يوسف: 53].

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ" متفق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152234
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي