ما الذي صح عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}؟
قال حكمت الموصلي في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): روى الطبري والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود أنها الثياب، وروى الطبري عن ابن عباس أن الزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم، وهذا يظهر في البيت لمن دخل عليها. وأضاف الموصلي أن ابن عباس ذكر أن المؤمنات إذا خرجن يغطين وجوههن إلا عينًا واحدة.
وقال السيوطي نقلًا عن ابن المنذر، عن أنس: أن الزينة الظاهرة هي الكحل والخاتم. وعن عائشة: أنها القلب والفتخ. وعن المسور بن مخرمة: أنها السوار والخاتم والكحل.
وذكر الماوردي أن الزينة الظاهرة لا يجب سترها، وهي الثياب عند ابن مسعود، والكحل والخاتم عند ابن عباس والمسور، والوجه والكفان عند الحسن وابن جبير وعطاء. أما الزينة الباطنة، فيجب سترها عن الأجانب، ويجوز للزوج النظر إليها والالتذاذ بها، ويجوز لغيره من المحارم النظر إليها دون التذاذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145789
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي