ما حكم الشرع في علاقة أخوة نشأت بين شاب وفتاة تجمعهما أعمال دعوية، وتطورت لتشمل الاطمئنان على بعضهما عبر الهاتف، مع الالتزام بالضوابط الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل والمرأة الأجنبيين أي علاقة بينهما، فحتى لو بدت بريئة، فهي من خطوات الشيطان واستدراجه، وقد حذر الله تعالى من الاختلاط بالنساء، وأمر بسؤالهن من وراء حجاب، ونهى عن الخضوع بالقول. فتنة النساء من أعظم الفتن وأشدها خطراً، كما ورد في : "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". لذا، يجب قطع هذه العلاقات، والبديل والآمن هو التواصل عبر محارمهن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79855
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي