ما هي حدود الاختلاط المسموح به شرعًا، وما الفرق بين الاختلاط العام والخاص، وهل يعد الفصل بين أماكن عمل الرجال والنساء كافيًا لجعل الاختلاط شرعيًا إذا استمر التواصل والاجتماعات المشتركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاختلاط شرعًا هو ما أُمنت معه الفتنة والتُزم فيه بضوابط الشرع من تجنب الخلوة، وعدم الخضوع بالقول، والالتزام وغض البصر. أما الاختلاط الشائع اليوم دون ضوابط شرعية فهو باب شر وفساد. والكلام والمزاح بين الرجال والنساء الأجانب بلا حاجة غير جائز، لأن ذلك مظنة الفتنة. وإذا فُصل بين مكاتب الرجال والنساء، وكان التعامل بينهما في حدود العمل بقدر ، مع التزام النساء بالحجاب وبعدهن عن الخضوع بالقول وتجنب الخلوة، فذلك جائز. وقد حذّر الشرع من فتنة النساء، وحرص على ستر المرأة وإبعادها عن مواطن الريبة والفتنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100020
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100020
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي