العودة إلى البحث
السؤال

هل إتيان المرأة الأجنبية في دبرها يُعد زنا فيعطى أحكامه، وما حكم إتيان الزوجة في فمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواقع بين القوسين هو آية ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (البقرة: 223)، أو قول بأن أبا حنيفة اشترط لوطء الزنا أن يكون في القبل، ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها يعزر ولا يقام عليه الحد. والتعزير هو عقوبة على جناية ليس فيها حد ولا قصاص ولا دية، كوطء الزوجة في الدبر أو . أما إتيان الزوجة في دبرها فليس مباحاً لا لليهود ولا للنصارى لأن شريعة ناسخة لجميع الشرائع، وما لديهم من كتب محرف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78283
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي