العودة إلى البحث
السؤال

هل ما فعله السائل من خطبة فتاة يتيمة تربت عند أختها وزوج أختها، مع علمه بأنها ليست أختهما الحقيقية، فيه حرمة؟ وهل يترتب عليه فعل معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الزواج من الفتاة المذكورة إحسانًا إليها، لكن لا يصح الزواج إلا بولي، ومرتبة الأولياء هي: الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم ثم العمومة، فإن لم يوجد ولي صالح للتزويج فيزوجها القاضي المسلم بإذنها، فإن تعذر وجود القاضي فيزوجها رجل عدل بإذنها.

اعلم أن من نسب الفتاة إلى نفسه فقد ارتكب محرمًا، ولا يترتب على هذا التبني محرمية ولا إرث، إبطال هذا النسب وتعريف الفتاة بنسبها الحقيقي، كما يجب التنبيه إلى أن التعارف بين الجنسين الأجنبيين -وإن كان بغرض الزواج- أمر لا يقره الشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132747
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي