هل يجوز لبس النقاب في العمرة مع الشعور بضيق شديد وفقدان للخشوع، وهل يجوز التلثم بالطرحة لتعذر كشف الوجه لوجود الرجال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمحرمة لبس النقاب أو اللثام أو البرقع، وقد نُقل عن عائشة قولها: "لا تَلَثَّمْ، ولا تتبرقع". كما ورد عنها أنها قالت: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورد، أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تَلَثّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".
وذكر الشافعي في الأم: "ولا تغطي جبهتها، ولا شيئًا من وجهها".
والشعور النفسي بالضيق لا يبرر لبس النقاب، أو كشف الوجه أمام الأجانب. يمكن للمحرمة أن تسدل شيئًا خفيفًا على وجهها لتتمكن من الرؤية ولتجافيه عن وجهها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143781
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143781
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي