العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوج الأم رؤية بنات زوجته ومصافحتهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها، حرمت عليه جميع بناتها وحفيداتها من نسب أو رضاع. أما إن طلقها قبل الدخول أو ماتت، فلا تحرم بناتها. ويستند هذا إلى الآية الكريمة: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ". وبناءً عليه، إن كان زوج أمك قد دخل بها، فأنتِ وبناتك تصبحن من محارمه، ويجوز له ما يجوز للمحارم من مصافحة وخلوة إذا أمنت الفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53936
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي