هل يجوز للأرملة أن تُغضب والديها برفضها الذهاب إلى بيتهم، وأن تبقى في بيت زوجها المتوفى مع أطفالها، مع وجود إخوة الزوج غير المحارم الذين يدخلون ويبيتون في البيت، وهل تُعدّ بذلك مُتسببة في لجوئها للمحاكم بسبب حضانة أطفالها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تكون حاملاً فعدتها تكون بوضع الحمل. ويجب عليها لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه ولا تخرج إلا .
وبعد انتهاء العدة، يجوز لها طاعة والدها في الخروج من بيت الزوج وليس لإخوة الزوج منعها من ذلك، ولا يحق لهم منعها من أبنائها إن كانت أهلاً للحضانة، ولم يقم بها مانع كزواجها.
أما دخول إخوة الزوج بيت زوجة أخيهم، فإن لزم منه خلوة أو نظر محرم فلا يجوز؛ لحديث: "إياكم والدخول على النساء"، وإن لم يلزم فلا حرج، كأن يكون البيت واسعاً ومتعدد المرافق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69314
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69314
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي