العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الحاجة أن تطوف طواف الوداع قبل يومين أو ثلاثة أيام من عودتها للوطن خشية الحيض حسب حسابها، وهل يجوز لها إعادته في اليوم الأخير إذا لم تحض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طواف الوداع يكون بعد انتهاء المناسك وقبل مغادرة مكة مباشرة، ليكون آخر العهد بالبيت. وإذا طافت المرأة للوداع قبل انصرافها بيومين أو ثلاثة، فذلك يعد نفلاً، وعليها إعادته عند المغادرة إذا لم تكن حائضًا. أما إذا حاضت المرأة، يسقط عنها طواف الوداع تخفيفًا من الله تعالى، ويجوز لها المغادرة دون طواف، ولا تحتاج للطواف المبكر خشية ؛ لأنه لو حاضت فلا شيء عليها. والدليل أحاديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما التي تُثبت سقوط طواف الوداع عن الحائض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111757
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي