العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب عبارة "طالق، طالق، طالق" المكتوبة في حالة غضب شديد، ثلاث طلقات بائنة لا يجوز فيها إرجاع الزوجة، أم طلقة واحدة تجيز المراجعة، علمًا بأنها المرة الأولى والأخيرة التي تلفظت فيها بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اتهام المسلم أو شتمه أو أذيته بلا دليل، والشكوك في شأن الزوجة من الشيطان، ويجب وطلب السماح منها. برسالة هاتفية كناية، فإن نوى الزوج بها الطلاق وقع، وإلا فلا. فإذا قصد الزوج إيقاع الطلاق ثلاثًا بكلمة "أنت طالق" عبر رسالة، وقعت الثلاث ولا رجعة له إلا بعد زواجها برجل آخر ودخوله بها ثم طلاقه إياها. وإن قصد تأكيد الطلاق وليس تعدده، لزمته طلقة واحدة ويمكنه ارتجاعها. ومذهب ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة، والطلاق لا يقع في طهر جامعها فيه، وطلاق الغضبان لا يقع إذا وصل غضبه لدرجة فقدان الوعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي